الشيخ الجواهري

296

جواهر الكلام

عين إلا ما قام عليه الدليل مما عرفت ، ومن الصبغ ومن استيجار الفحل للضراب الذي يمكن تحصيل الاجماع على جوازه ، مضافا إلى السيرة ، ومن استيجار الحمام وإن استلزم إتلاف الماء ، كما عن الإيضاح وحواشي الشهيد التصريح به ، بل ربما يكون هو المقصود . على أنه يمكن أن يقال : إن ذلك والحمام من اشتراط البذل للعادة ، لكن في القواعد والمحكي من جامع الشرايع " وإجارة الحمام للبث فيه واستعمال الماء تابع ويمكن أن يريدا ما ذكرنا ، وإن كان يأباه لفظ التبيعة . اللهم إلا أن يراد منها التبيعة في عقد الإجارة ، لا في القصد . وفي محكي التذكرة تارة أن بعض الأعيان قد يتناولها عقد الإجارة للحاجة والضرورة ، كاستيجار الحمام المشتمل على استعمال الماء وإتلافه ، وأخرى هل المدفوع إلى الحمامي ثمن الماء ويتطوع بحفظ الثياب وإعارة السطل ، أو المدفوع أجرة الحمامي والسطل وأما الماء فإنه غير مضبوط حتى يقابل بالعوض . وكان مراده أن ما في أيدي الناس من دفع العوض بالدخول إلى الحمام هو نقل عين ، والمنافع تابعة ، أو بالعكس ، ولعل الأقوى الثاني ، وأنه جاز للسيرة ، أو أنه من اشتراط البذل للعادة أو لنحو ذلك ، ولا يحتاج إلى تكلف كون الجميع منافع حتى استعمال الماء ، وإن استلزم ذلك اتلاف بعض أجزاء الماء ، ضرورة كونه كاتلاف بعض أجزاء الثوب مثلا بالاستعمال ، فإن المراد الانتفاع به بعقد الإجارة مجموع أجزاء ماء الحمام ، لا خصوص التالف منها ، وذلك باق ، ولم يقتض عقد الإجارة اتلافه ، حتى ينافي مقتضاها ، ولا يقدح في ذلك عدم ضبط المدة ، ولا الإجارة لأشخاص متعددين ، من غير فرق بين أول داخل وغيره . على أن ذلك لازم على تقدير كون الإجارة للحمام أيضا لكن لا يخفى عليك أن التزام ما ذكرناه أولى من ذلك كله ، ولولا ظهور كلام من تعرض لذلك ، في أن الحمام من الإجارات لأمكن القول بأنه من الإباحات للأعيان والمنافع بعوض ،